الشيخ الجواهري

266

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمراد بالكرسف القطن ( 1 ) . إلّا أنّه قد يلحق به ما كان مثله ممّا لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم ( 2 ) . ثمّ إنّه من المعلوم أنّ ذلك إنّما هو عند الاختبار لحالها ، وإلّا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن . كما أنّه لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة ، بمعنى تقدير أنّه لو كان المحتشى به قطناً لثقبه الدم مثلًا . ولم نقف في شيء من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها ، ولعلّ الثاني مستغنىً عنه ؛ لإحالته على المتعارف . وأمّا الأوّل فالذي يظهر ( 3 ) أنّها لا تقدير له ، بل تبقى محتشية به حتى تنتقل من حالة إلى أخرى إن كانت ، أو تغيّرها عند كلّ صلاة كما ستسمع . [ الاستحاضة الصغرى ] : ( و ) كيف كان ، ف‍ ( - في الأوّل ) وهي المسمّاة بالصغرى عندهم : 1 - ( يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) القاموس المحيط 3 : 189 . ( 2 ) الوسائل 2 : 372 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 144 . ( 5 ) الناصريات : 147 . الغنية : 39 . المنتهى 2 : 409 . التذكرة 1 : 279 . الإرشاد 1 : 228 . المعتبر 1 : 242 . المختصر النافع : 35 . الجامع للشرائع : 44 . السرائر 1 : 152 . التحرير 1 : 110 . الذكرى 1 : 241 . اللمعة : 28 . الدروس 1 : 99 . جامع المقاصد 1 : 339 . الروض 1 : 229 . ( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 29 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 . ( 8 ) 8 ، 9 الغنية : 40 . السرائر 1 : 176 .